12201 كتاب الوصايا
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13352عبد الرحمن بن الحسن القاضي ، ثنا
إبراهيم بن الحسين ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله عز وجل (
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) قال : كان الميراث للولد ، وكانت الوصية للوالدين والأقربين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للوالدين السدسين ، وجعل للزوج النصف أو الربع ، وجعل للمرأة الربع أو الثمن . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
محمد بن يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء .