12201 كتاب الوصايا
باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني ، ثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي إبراهيم بن الحسين ، ثنا ، ثنا آدم بن أبي إياس ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء بن أبي رباح في قوله عز وجل ( ابن عباس يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) قال : كان الميراث للولد ، وكانت الوصية للوالدين والأقربين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للوالدين السدسين ، وجعل للزوج النصف أو الربع ، وجعل للمرأة الربع أو الثمن . رواه في الصحيح عن البخاري محمد بن يوسف ، عن . ورقاء