12215 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
الربيع بن سليمان قال : ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وكذلك قال أكثر العامة ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا وقليلا معه قالوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=969164تثبت للقرابة غير الوارثين ، فمن أوصى لغير قرابة لم تجز ، فوجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم في ستة مملوكين ، كانوا لرجل لا مال له غيرهم ، فأعتقهم عند الموت ، فجزأهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة .
[ ص: 266 ] أخبرنا بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن
أيوب ، عن
أبي قلابة ، عن
أبي المهلب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فكانت دلالة السنة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين بينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنزل عتقهم في المرض وصية ، والذي أعتقهم رجل من العرب ، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم ، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم الوصية . ( قال الشيخ ) : هذا الحديث ثابت من جهة
أبي المهلب nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين عن
عمران .