12223 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15371عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ، ثنا
روح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن
أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد - أخبراه أن
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه
عبد الرحمن ،
وعائشة حية ، قال : فلم يدع في الدار مسكينا ، ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه ، قال : وتلا (
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ) تمام الآية . قال
القاسم : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، فقال : ما أصاب ليس ذلك له ، إنما ذلك في الوصية ، وإنما هذه الآية في الوصية ، يريد الميت أن يوصي ، ( وفي رواية ) جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ( إذا حضر القسمة ) في رواية ، قال : قسمة الثلث ، وفي رواية قال : ذاك من الثلث عند الوصية ، وفي رواية قال : إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله .