12238 باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء
استدلالا بما روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص . ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنا
أبو بكر بن إسحاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى ، ثنا
الحميدي ، ثنا
سفيان ( ح وأنا )
أبو عبد الله ، أنا
عبد الله بن محمد بن موسى ، ثنا
محمد بن أيوب ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله ، أخبرني
أبو الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع كلهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=969180لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية ، لكان أفضل ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : الثلث ، والثلث كثير [ ص: 270 ] أو كبير . لفظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وليس في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وعيسى في الوصية : لكان أفضل . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
قتيبة ، عن
سفيان ، ورواه
مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة .