12258 باب الوصية بشيء بعينه
( أخبرنا )
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي أنا
عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من
أهل المدينة ،
كانوا يقولون : من أوصى أن يجعل ثلثه في حائط ، ثم سبل ذلك الحائط حيث أراده ، فقال ورثته : لا نجيز ، إنما له ثلث حائطه ، فذلك جائز عليهم ، الموصي يضع ثلثه حيث أحب من ماله بقيمة العدل ، إنما الحائط كالرحل أو السيف أو الثوب ، يوصي به ، ليس للورثة أن يقولوا : إنما له ثلث رحله وسيفه وثوبه .