صفحة جزء
12264 ( قال : وحدثنا ) أبو بكر ، ثنا أبو الأزهر ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري وابن طاوس ، عن أبيه قال : إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجبا : حج أو كفارة يمين أو ظهار ، فهو من جميع المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية