12310 باب ما جاء في وصية الصغير
( أخبرنا )
أبو أحمد المهرجاني ، أنا
أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، حدثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه أن
عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - :
إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ، ووارثه بالشام ، وهو ذو مال ، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : فليوص لها ، فأوصى لها بمال يقال له
بئر جشم ، قال
عمرو بن سليم : فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا ، وابنة عمه التي أوصى لها هي
أم عمرو بن سليم .
( ويذكر ) عن
شريح وعبد الله بن عتبة أنهما أجازا وصية الصغير وقالا : من أصاب الحق أجزناه .
(
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمه الله ) علق جواز وصيته وتدبيره بثبوت الخبر فيها عن
عمر - رضي الله عنه - والخبر منقطع ؛
فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك
عمر - رضي الله عنه - إلا أنه ذكر في الخبر انتسابه إلى صاحبة القصة ، والله أعلم .