12607 ( وأخبرنا )
أبو طاهر الفقيه ، أنا
أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، ثنا
يحيى بن الربيع المكي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
إسماعيل بن أمية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن
يزيد بن هرمز قال :
كتب نجدة إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله عن ذي القربى ، من هم ؟ وسأله عن
العبد والمرأة يحضران المغنم ، هل لهما من المغنم شيء ؟ وكتب يسأله عن قتل الولدان فقال : اكتب يا
يزيد ، لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه ، سألت عن ذي القربى ، من هم ؟ فزعمنا أنا نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وكتبت تسأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم ليس لهما شيء ، إلا أن يحذيا ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=969449وكتبت تسأل عن الولدان ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلهم ، وأنت لا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب
موسى من الغلام ، وسألت عن
اليتيم ، متى ينقضي يتمه ؟ وينقضي يتمه إذا أونس منه الرشد . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر وغيره عن
سفيان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : يجوز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنى بقوله : فأبى ذلك علينا قومنا ، غير أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=17374يزيد بن معاوية وأهله .