صفحة جزء
12607 ( وأخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، ثنا يحيى بن الربيع المكي ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن يزيد بن هرمز قال : كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن ذي القربى ، من هم ؟ وسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم ، هل لهما من المغنم شيء ؟ وكتب يسأله عن قتل الولدان فقال : اكتب يا يزيد ، لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه ، سألت عن ذي القربى ، من هم ؟ فزعمنا أنا نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وكتبت تسأل عن العبد والمرأة يحضران المغنم ليس لهما شيء ، إلا أن يحذيا ، وكتبت تسأل عن الولدان ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلهم ، وأنت لا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام ، وسألت عن اليتيم ، متى ينقضي يتمه ؟ وينقضي يتمه إذا أونس منه الرشد . رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر وغيره عن سفيان .

( قال الشافعي ) : يجوز أن يكون ابن عباس عنى بقوله : فأبى ذلك علينا قومنا ، غير أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيد بن معاوية وأهله .

التالي السابق


الخدمات العلمية