13212 ( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان العامري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=969928قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء ، فخذوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله: وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي ، فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين ، ويكون قوله - صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم ، أن يقول: عليهم إتيان الأمر فيما استطاعوا ؛ لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا ، وعلى أهل العلم طلب الدلائل ؛ ليفرقوا بين الحتم ، والمباح ، والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معا ، والله أعلم .