صفحة جزء
13500 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الحسن : أحمد بن محمد بن عبدوس ، وأبو محمد الكعبي ، قالا : ثنا إسماعيل بن قتيبة ، ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، قال : كان إذا توفي الرجل في الجاهلية ، عمد حميم الميت إلى امرأته ، فألقى عليها ثوبا فيرث نكاحها ، فيكون هو أحق بها ، فلما توفي أبو قيس بن الأسلت ، عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه فتزوجها ، ولم يدخل بها ، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له ، فأنزل الله في قيس : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) قبل التحريم حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) قبل التحريم ( إن الله كان غفورا رحيما ) فيما مضى قبل التحريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية