صفحة جزء
13854 ( أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أنبأ أشهل بن حاتم ، ثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت : أن زوجها لا يصل إليها فسأل الرجل قال فأنكر ذلك . وكتب فيه إلى معاوية - رضي الله عنه - قال فكتب أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال ودين ، فإن زعمت أنه يصل إليها فاجمع بينهما ، وإن زعمت أنه لا يصل إليها ففرق بينهما ، قال : ففعل وأتى بهما عنده في الدار ، قال فلما أصبح دخل الناس ودخلت ، قال فجاء الرجل عليه أثر صفرة فقال له : ما فعلت ؟ قال : فعلت والله حتى خضخضته في الثوب من ورائها ، قال وجاءت المرأة متقنعة فقامت عند رجله ، قال فسألها وعظم عليها فقالت : لا شيء ، فقال : أما ينتشر أما يدنو قالت : بلى ولكنه إذا دنا جاء شره ، فقال سمرة : خل سبيلها يا مخضخض .

هذا رأي من معاوية - رضي الله عنه - وقد يكون الرجل عنينا من امرأة ولا يكون عنينا من أخرى . ومتابعة السنة أولى ، وقد قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين على من أنكر والزوج ينكر ما يدعى عليه من العنة .

( وروينا ) عن عمرو بن دينار أنه قال : ما زلنا نسمع أنه إذا أصابها مرة فلا كلام لها ولا خصومة ، وروي في ذلك عن طاوس ، والحسن ، والزهري .

التالي السابق


الخدمات العلمية