14035 باب المتعة .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير عن
عبيد الله عن
نافع ( ح وأخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول :
لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس ، فحسبها نصف ما فرض لها . وروينا هذا القول من التابعين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .