15624 ورواه
الحميدي ، عن
سفيان ، عن ابن أخي
عمرو عن
عمرو ( أخبرناه )
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنبأ
ابن درستويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، ثنا
الحميدي فذكره قال
سفيان في رواية
يحيى : اختلف فيه
ابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، فقال
ابن شبرمة : أنا أقيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : لا أعرف لعلها تكون شديدة فيلطم
[ ص: 66 ] دونها وتكون دونها فيلطم أشد منها .
( قال الشيخ ) : فقهاء الأمصار على أن لا قود فيها لقول الله تعالى : (
ولكم في القصاص حياة ) والقصاص هو المساواة والمماثلة واعتبار المساواة في ما بين اللطمتين متعذر والله أعلم ( وروينا ) في باب قتل الإمام وجرحه ما يوهم وجوب القصاص في الضرب بالخشبة والسوط وذلك محمول عندهم على حصول شجة أو جرح بها يمكن اعتبار المماثلة فيها فقد روي ذلك في بعض تلك الأخبار أو يكون محمولا على أنه رأى تعزيره بأن يفعل به من جنس فعله والله أعلم .