15612 [ ص: 64 ] جماع أبواب القصاص فيما دون النفس
قال الله تبارك وتعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص )
قال - رحمه الله - : ولم أعلم خلافا في أن القصاص في هذه الآية كما حكى الله أنه حكم به بين أهل التوراة . ( وذكر أيضا معنى ما أخبرنا ) الشافعي أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : أنبأ ، ثنا أبو العباس الأصم ، ثنا بحر بن نصر ، حدثني عبد الله بن وهب عبد الله بن عمر ، عن أبي النضر : أن رجلا قام إلى - رضي الله عنه - وهو على المنبر فقال : يا أمير المؤمنين ، ظلمني عاملك وضربني فقال عمر بن الخطاب عمر : والله لأقيدنك منه إذا فقال يا أمير المؤمنين ، وتقيد من عاملك قال : نعم والله لأقيدن منهم عمرو بن العاص وأقاد أقاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نفسه أبو بكر من نفسه أفلا أقيد قال : أو غير ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : وما هو ؟ قال : أو ما يرضيه ، قال : أو ذلك . هذا منقطع وقد رويناه موصولا ومرسلا في باب قتل الإمام . عمرو بن العاص
( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن - رضي الله عنه - ابن عباس النفس بالنفس ) قال : تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن ويقتص الجراح بالجراح فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس . في قوله - عز وجل - : (