16892 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، ثنا
ابن رجاء ، ثنا
إسرائيل ، عن
علي بن بذيمة ، عن
قيس بن حبتر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971919إن أول من سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ عبد القيس ؛ أتوه فقالوا : يا رسول الله إنا بأرض ريف ، وإنا نصيب من البقل فأمرنا بشراب فقال : " اشربوا في الأسقية ، ولا تشربوا في الجر ، ولا في الدباء ، ولا المزفت ، ولا النقير ، وإني نهيت عن الخمر ، والميسر ، والكوبة - وهي الطبل - وكل مسكر حرام " . قالوا : يا رسول الله فإذا اشتد . قال : فقال : " صبوا عليه الماء " . قال : فإذا اشتد . قال : " صبوا عليه الماء " . قال في الثالثة أو الرابعة : " فإذا اشتد فأهريقوه " .
خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فذكر الكسر بالماء من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . أخبرناه
أبو نصر بن قتادة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13525أبو عمرو بن مطر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12750وأبو الحسن السراج قالا : ثنا
محمد بن يحيى بن سليمان ، ثنا
عاصم بن علي ، ثنا
شعبة ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقعدني على سريره . فذكر الحديث قال : قلت : فإن
عبد القيس تنتبذ في مزاد لها نبيذا شديدا . قال : فإذا خشيت شدته فاكسره بالماء ثم قال : إن
عبد القيس لما أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فذكر الحديث ليس فيه الأمر بالكسر بالماء ، وذلك يرد إن شاء الله .
وإنما أراد بالكسر بالماء في هذا وفي غيره إذا خشي شدته قبل بلوغه حد الإسكار بدليل قوله : " وكل مسكر حرام " . والحرام لا يحله دخول الماء فيه .