صفحة جزء
16892 ( وأخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا عثمان بن عمر ، ثنا ابن رجاء ، ثنا إسرائيل ، عن علي بن بذيمة ، عن قيس بن حبتر ، عن عبد الله بن عباس قال : إن أول من سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ عبد القيس ؛ أتوه فقالوا : يا رسول الله إنا بأرض ريف ، وإنا نصيب من البقل فأمرنا بشراب فقال : " اشربوا في الأسقية ، ولا تشربوا في الجر ، ولا في الدباء ، ولا المزفت ، ولا النقير ، وإني نهيت عن الخمر ، والميسر ، والكوبة - وهي الطبل - وكل مسكر حرام " . قالوا : يا رسول الله فإذا اشتد . قال : فقال : " صبوا عليه الماء " . قال : فإذا اشتد . قال : " صبوا عليه الماء " . قال في الثالثة أو الرابعة : " فإذا اشتد فأهريقوه " .

خالفه أبو جمرة ، عن ابن عباس فذكر الكسر بالماء من قول ابن عباس . أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو عمرو بن مطر ، وأبو الحسن السراج قالا : ثنا محمد بن يحيى بن سليمان ، ثنا عاصم بن علي ، ثنا شعبة ، أخبرني أبو جمرة قال : كان ابن عباس يقعدني على سريره . فذكر الحديث قال : قلت : فإن عبد القيس تنتبذ في مزاد لها نبيذا شديدا . قال : فإذا خشيت شدته فاكسره بالماء ثم قال : إن عبد القيس لما أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فذكر الحديث ليس فيه الأمر بالكسر بالماء ، وذلك يرد إن شاء الله .

وإنما أراد بالكسر بالماء في هذا وفي غيره إذا خشي شدته قبل بلوغه حد الإسكار بدليل قوله : " وكل مسكر حرام " . والحرام لا يحله دخول الماء فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية