1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الأشربة والحد فيها
  4. باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به
صفحة جزء
16994 ( أخبرنا ) أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن جعفر بن مؤمن بن شبان العطار ببغداد ، ثنا عبد الباقي بن قانع ، ثنا حامد بن محمد ، ثنا شريح ، ثنا هشيم ، عن أشعث ، عن فضيل ، عن عبد الله بن معقل : أن عليا رضي الله عنه ضرب رجلا حدا فزاده الجلاد سوطين فأقاده منه علي رضي الله عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية