19245 ( وأخبرنا )
أبو طاهر الفقيه من أصل كتابه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13880أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، ثنا
محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد [ ص: 36 ] ثنا
سفيان ، عن
أبي العلاء ،
عن مكحول قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=2000444إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم ، وإن أعجل الشر عقوبة البغي ، واليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع " .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) - رحمه الله : من
حلف عامدا للكذب ، فقال : والله ، لقد كان كذا وكذا ، ولم يكن ، كفر وقد أثم وأساء ؛ حيث عمد الحلف بالله باطلا . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن قال : وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل ؟ قيل : أقربها قول النبي - صلى الله عليه وسلم : فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه . فقد أمره أن يعمد الحنث .