19430 ( وأما المذهب الثالث ففيما أخبرنا )
أبو حامد أحمد بن علي الإسفرائيني بها ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13203أبو بكر بن زياد النيسابوري ، ثنا
أبو الأزهر وعبد الرحمن بن بشر ، قالا : ثنا
عبد الرزاق ، أنبأ
معمر ، عن
إسماعيل بن أمية ، عن
عثمان بن أبي حاضر قال :
حلفت امرأة من آل ذي أصبح ، فقالت : مالها في سبيل الله ، وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجها ، فحلف زوجها أن لا يفعله . فسئل عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنهم - فقالا : أما الجارية فتعتق ، وأما قولها : مالي في سبيل الله ، فتصدق بزكاة مالها . كذا في هذه الرواية ، وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنهم - ما دل على جواز التكفير ، والله أعلم . ( وروي ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - في معناه مذهب آخر .