20683 باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة
( أخبرنا )
أبو طاهر الفقيه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، ثنا
أبو الأزهر ، ثنا
عبد الرزاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
صالح عن
[ ص: 267 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
عبد خير عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=974467أتي علي رضي الله عنه وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فقالا : لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد ، قالا : لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد ، قالا : لا قال فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد ، قالا : لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية قال فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه . هذا الحديث مما يعد في أفراد
عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .