21019
[ ص: 328 ] ( أخبرنا )
أبو بكر القاضي ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
ابن سمعان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - باعت
نبهان مكاتبا لها فقالت : ادفع ما بقي من كتابتك إلى ابن أخي
ابن عبد الله بن أبي أمية فإني قد أعنته بها ثم لا تكلمني إلا من وراء حجاب فبكى
نبهان فقالت أم سلمة رضي الله عنها إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لنا : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=974646إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته فإذا قضاها فلا تكلمن إلا من وراء حجاب " .
هكذا رواه
عبد الله بن زياد بن سمعان وهو ضعيف ورواية الثقات ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بخلافه .