21087 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأ
الربيع ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
عبد الله بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
عطاء : إذا
أصيب المكاتب له قوده ، وقالها
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : من أجل أنه كأنه من ماله يحرزه كما يحرز ماله ؟ قال نعم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) كما قال
عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده أخذها بحال إلا أن يموت قبل أن يؤدي .