الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                21088 باب ميراث المكاتب وولائه

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلنا لابن طاوس : كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي كتابته ثم يعتق ثم يموت قال كان يقول ولاؤه لها ويقول ما كنت أظن أن يخالف عن ذلك أحد من الناس [ ص: 341 ] ويعجب من قولهم ليس لها ولاء .

                                                                                                                                                ( وبإسناده أخبرنا ) الشافعي ، أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال قلت لعطاء : رجل توفي وترك ابنين له وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى كتابته للذي صار له في الميراث ثم مات المكاتب من يرثه ؟ قال يرثانه جميعا ، وقالها عمرو بن دينار قال عطاء رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه ، وقال ذلك غير مرة .

                                                                                                                                                ( قال الشافعي رحمه الله ) وبقول عطاء وعمرو بن دينار نقول في المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة أن ولاءه للذي عقد كتابته .

                                                                                                                                                ( قال الشيخ رحمه الله ) ولم يقل بقوله في قسمة المكاتب قال من قبل أن القسم بيع وبيع المكاتب لايجوز .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية