صفحة جزء
21087 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس الأصم ، أنبأ الربيع ، أنبأ الشافعي ، أنبأ عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال : قال عطاء : إذا أصيب المكاتب له قوده ، وقالها عمرو بن دينار قال ابن جريج : من أجل أنه كأنه من ماله يحرزه كما يحرز ماله ؟ قال نعم .

( قال الشافعي رحمه الله ) كما قال عطاء وعمرو بن دينار الجناية عليه مال من ماله لا يكون لسيده أخذها بحال إلا أن يموت قبل أن يؤدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية