2967 باب من استحب أن يكون انصراف المأموم بانصراف الإمام .
( أخبرنا )
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في زيادات الفوائد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد الدوري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر بن فارس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
هند بنت الحارث القرشية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=902231كن النساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلم من المكتوبة قمن ، وثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن خلفه من الرجال ، فإذا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام الرجال ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
عبد الله بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر .