صفحة جزء
3995 باب ما يجب غسله من الدم .

( أنبأ ) أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا أبو معمر ، ثنا عبد الوارث ، حدثتنا أم يونس بنت شداد قالت : حدثتني حماتي أم جحدر العامرية : أنها سألت عائشة - رضي الله عنها - عن دم الحيضة تصيب الثوب فقالت : كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلينا شعارنا ، وقد ألقينا فوقه كساء ، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الكساء فلبسه ، ثم خرج فصلى الغداة ، ثم جلس فقال رجل : يا رسول الله هذه لمعة من دم . فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما يليها فبعث إلي مصرورة في يد الغلام فقال : " اغسلي هذه وأجفيها ، ثم أرسلي بها إلي " . فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأحرتها إليه ، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصف النهار وهو عليه . قولها : فأحرتها إليه يعني : رددتها إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية