5915 باب من قال قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى عند مجيئها ، ثم صلت الأخرى مع الإمام ، ثم قضت الطائفة الأولى الركعة الثانية ، ثم كان السلام .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا
محمد بن أحمد بن أنس القرشي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقري ، ثنا
حيوة بن شريح ، أنبأ
أبو الأسود أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير يحدث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم nindex.php?page=hadith&LINKID=904420أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة : هل صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : نعم . قال مروان : متى ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : عام غزوة نجد ، قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة صلاة العصر ، فقامت معه طائفة ، وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة ، فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو ، ثم ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة واحدة ، وركعت الطائفة التي معه ، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم ، وأقبلت الطائفة مقابل العدو فركعوا وسجدوا ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم كما هو ، ثم قاموا فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه ، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد ومن معه ، ثم كان السلام فسلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلموا جميعا ، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ، ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة . كذا قال .
والصواب لكل واحد من الطائفتين ركعتين ركعتين . ( أخبرنا ) بذلك
أبو الحسن المقري ، أنبأ
الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا
يوسف بن يعقوب ، ثنا
محمد بن أبي بكر ، ثنا
عبد الله بن يزيد ، ثنا
حيوة nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة قالا : ثنا
أبو الأسود . فذكره بمعناه . وهذا بين في تفسير الحديث ، ولعله أراد ركعة ركعة مع الإمام . وكذلك رواه
محمد بن جعفر بن الزبير عن
عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .