12344
عبد الرزاق ، عن
ابن التيمي ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن
إبراهيم في
رجل نعي إلى امرأته ، وتزوجت فبلغ الأول فطلقها قال : " حرمت على الآخر ، وتعتد ثلاثة قروء ، ثم تبين منهما جميعا ، وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر اعتدت شهرين من الأول ، ثم تبين منهما جميعا والنفقة على الذي تعتد من مائه ، وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر فإنها ترد الذي منه الحمل نفقته ، وصارت النفقة على الذي طلقها والعدة منه بقية شهرين ، فإذا اعتدت ثلاثة أشهر برئت من الأول ، وانقضت عدتها منه ، واعتدت من الآخر بقية الحمل ، وإن شاء أن يتزوجها في عدتها فعل " .