6794
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي قال : "
في الأنف الدية كاملة ، وفي الحشفة الدية كاملة ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي
اليد نصف الدية ، وفي
الرجل نصف الدية وفي السن خمس من الإبل ،
وفي الموضحة خمس من الإبل ،
وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ،
وفي المأمومة ثلث الدية ،
وفي الجائفة ثلث الدية ،
وفي كل إصبع عشر من الإبل ، وفي خمس من
الإبل شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، وفي خمس ، وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض ، فابن لبون ذكر ، حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال : الجمل - حتى تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا زادت واحدة
[ ص: 6 ] ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي
البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وفي كل أربعين بقرة مسنة ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة ، ليس في ما دون أربعين شيء حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كل مائة شاة ،
ولا يؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ،
ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ،
وفيما سقت السماء والآبار العشر ، وفيما سقي بالرشاء نصف العشر ،
وفي الورق إذا حال عليها الحول في كل مائتي درهم خمسة دراهم ليس فيما دون مائتي درهم شيء ، فإن زاد فبحساب ذلك فقد عفوت عن
صدقة الخيل ، والرقيق " .