صفحة جزء
( 81 ) باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء ، وكان الماء طاهرا ، إذا كان الموضع المغسول من البدن طاهرا لا نجاسة عليه .

106 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا عبد الجبار بن العلاء ، نا سفيان قال : سمعت محمد بن المنكدر يقول : سمعت جابر بن عبد الله يقول : " مرضت فجاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني ، وأبو بكر ماشيين ، فوجدني قد أغمي علي فتوضأ فصبه علي فأفقت ، فقلت : يا رسول الله ، كيف أصنع في مالي ؟ كيف أمضي في مالي ؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) [ النساء : 176 ] الآية ، وقال مرة : حتى نزلت آية الكلالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية