( 576 ) باب ذكر الدليل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب " نهي خاص لا عام ، إنما أراد بعض التطوع لا كله ، وقد أعلمت قبل في الباب الذي تقدم أنه لم يرد بهذا النهي نهيا عن صلاة الفريضة " .
1276 - وأخبرنا الشيخ الفقيه
أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15057عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال : أخبرنا الأستاذ الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=14618أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه ، قال : أخبرنا أبو
طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا
نصر بن علي الجهضمي ، أخبرنا
عبد الله بن داود ، عن
طلحة بن يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن
عائشة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=991315أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الركعتين بعد العصر ؛ لأنه لم يكن صلى بعد الظهر شيئا " .