صفحة جزء
( 576 ) باب ذكر الدليل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب " نهي خاص لا عام ، إنما أراد بعض التطوع لا كله ، وقد أعلمت قبل في الباب الذي تقدم أنه لم يرد بهذا النهي نهيا عن صلاة الفريضة " .

1276 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ، نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال : أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه ، قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا نصر بن علي الجهضمي ، أخبرنا عبد الله بن داود ، عن طلحة بن يحيى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عائشة ، عن أم سلمة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الركعتين بعد العصر ؛ لأنه لم يكن صلى بعد الظهر شيئا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية