( 38 ) باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أم الناس من رعيته ، وإن كان الإمام من الرعية يؤم الناس بغير إذن الإمام الأعظم .
قال
أبو بكر : خبر
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة في إمامة
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف .
1515 - أنا
أبو طاهر نا
أبو بكر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع نا
عبد الرزاق أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عن حديث
عباد بن زياد أن
عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أخبره
nindex.php?page=hadith&LINKID=995727أنه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك قال المغيرة : فأقبلت معه حتى [ ص: 734 ] نجد الناس قد قدموا nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم ، فأدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى الركعتين ، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة ، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتم صلاته ، فأفزع ذلك المسلمين ، فأكثروا التسبيح ، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته أقبل عليهم ثم قال : " أحسنتم " - أو قال : " أصبتم " - يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها .
قال
أبو بكر : " في الخبر دلالة على أن الصلاة إذا حضرت وكان الإمام الأعظم غائبا عن الناس أو متخلفا عنهم في سفر ، فجائز للرعية أن يقدموا رجلا منهم يؤمهم ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حسن فعل القوم أو صوبه ؛ إذ صلوا الصلاة لوقتها بتقديمهم
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ليؤمهم ، ولم يأمرهم بانتظار النبي - صلى الله عليه وسلم - فأما إذا كان الإمام الأعظم حاضرا فغير جائز أن يؤمهم أحد بغير إذنه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد زجر عن أن يؤم السلطان بغير أمره " .