صفحة جزء
( 38 ) باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أم الناس من رعيته ، وإن كان الإمام من الرعية يؤم الناس بغير إذن الإمام الأعظم .

قال أبو بكر : خبر المغيرة بن شعبة في إمامة عبد الرحمن بن عوف .

1515 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك قال المغيرة : فأقبلت معه حتى [ ص: 734 ] نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم ، فأدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى الركعتين ، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة ، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتم صلاته ، فأفزع ذلك المسلمين ، فأكثروا التسبيح ، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته أقبل عليهم ثم قال : " أحسنتم " - أو قال : " أصبتم " - يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها .

قال أبو بكر : " في الخبر دلالة على أن الصلاة إذا حضرت وكان الإمام الأعظم غائبا عن الناس أو متخلفا عنهم في سفر ، فجائز للرعية أن يقدموا رجلا منهم يؤمهم ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حسن فعل القوم أو صوبه ؛ إذ صلوا الصلاة لوقتها بتقديمهم عبد الرحمن بن عوف ليؤمهم ، ولم يأمرهم بانتظار النبي - صلى الله عليه وسلم - فأما إذا كان الإمام الأعظم حاضرا فغير جائز أن يؤمهم أحد بغير إذنه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد زجر عن أن يؤم السلطان بغير أمره " .

التالي السابق


الخدمات العلمية