[ ص: 780 ] ( 122 ) باب إدراك المأموم الإمام ساجدا ، والأمر بالاقتداء به في السجود ، وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها .
1622 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12271أحمد بن عبد الرحيم البرقي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، وثنا
نافع بن يزيد ، حدثني
يحيى بن أبي سليمان ، عن
يزيد بن أبي العتاب nindex.php?page=showalam&ids=15985، وابن المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991637إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة " .
قال
أبو بكر : في القلب من هذا الإسناد ، فإني كنت لا أعرف
يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولا جرح .
قال
أبو بكر : نظرت فإذا
أبو سعيد مولى بني هاشم قد روى عن
يحيى بن أبي سليمان هذا أخبارا ذوات عدد .
قال
أبو بكر : وهذه اللفظة " فلا تعدوها شيئا " من الجنس الذي بينت في مواضع من كتبنا أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام ، والنبي - صلى الله عليه وسلم إن صح عنه الخبر - أراد بقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991638فلا تعدوها شيئا " : أي : لا تعدوها سجدة تجزئ من فرض الصلاة ، لم يرد : لا تعدوها شيئا ، لا فرضا ولا تطوعا " .