صفحة جزء
[ ص: 780 ] ( 122 ) باب إدراك المأموم الإمام ساجدا ، والأمر بالاقتداء به في السجود ، وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها .

1622 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا أحمد بن عبد الرحيم البرقي ، ثنا ابن أبي مريم ، وثنا نافع بن يزيد ، حدثني يحيى بن أبي سليمان ، عن يزيد بن أبي العتاب ، وابن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة " .

قال أبو بكر : في القلب من هذا الإسناد ، فإني كنت لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولا جرح .

قال أبو بكر : نظرت فإذا أبو سعيد مولى بني هاشم قد روى عن يحيى بن أبي سليمان هذا أخبارا ذوات عدد .

قال أبو بكر : وهذه اللفظة " فلا تعدوها شيئا " من الجنس الذي بينت في مواضع من كتبنا أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام ، والنبي - صلى الله عليه وسلم إن صح عنه الخبر - أراد بقوله : " فلا تعدوها شيئا " : أي : لا تعدوها سجدة تجزئ من فرض الصلاة ، لم يرد : لا تعدوها شيئا ، لا فرضا ولا تطوعا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية