( 91 ) باب ذكر خبر روي في الزجر عن
الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل " لم يفهم معناه بعض العلماء ، فأنكر الخبر ، وتوهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة مع جلالته ومكانه من العلم غلط في روايته ،
[ ص: 966 ] والخبر ثابت صحيح من جهة النقل إلا أنه منسوخ لا أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة غلط في رواية هذا الخبر
2011 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، حدثنا
عبد الوهاب ، حدثنا
أيوب ، عن
عكرمة بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن قال : إني لأعلم الناس بهذا الحديث ، بلغ
مروان أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
وحدثنا
بندار ، حدثنا يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، حدثني
عبد الملك بن أبي بكر ، عن أبيه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992021من أصبح جنبا فلا يصم . قال : فانطلق
أبو بكر ، وأبوه
عبد الرحمن حتى دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ،
وعائشة ، وكلاهما قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=992022كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - يصبح جنبا ثم يصوم " فانطلق
أبو بكر ، وأبوه حتى أتيا
مروان ، فحدثاه فقال : عزمت عليكما لما انطلقتما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فحدثاه ، فقال : أهما قالتا لكما ؟ قالا : نعم . قال : هما أعلم " . إنما أنبأنيه الفضل " .
قال
أبو بكر : " قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أحال الخبر على مليء صادق بار في خبره ، إلا أن الخبر منسوخ ، لا أنه وهم لا غلط ، وذلك أن الله - تبارك وتعالى - عند ابتداء فرض الصوم على أمة
محمد - صلى الله عليه وسلم - كان حظر عليهم لا الأكل والشرب في ليل الصوم بعد النوم ، كذلك الجماع ، فيشبه أن يكون خبر
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس : من أصبح وهو جنب فلا يصم ، في ذلك الوقت قبل أن يبيح الله الجماع إلى طلوع الفجر ، فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر كان للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم ، إذ الله - عز وجل - لما
[ ص: 967 ] أباح الجماع إلى طلوع الفجر كان العلم محيطا بأن المجامع قبل طلوع الفجر يطرقه فاعلا ما قد أباحه الله له في نص تنزيله . ولا سبيل لمن هذا فعله إلى الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر ، ولو كان إذا أدركه الصبح قبل أن يغتسل لم يجز له الصوم كان الجماع قبل طلوع الفجر بأقل وقت يمكن الاغتسال فيه محظورا غير مباح .
وفي إباحة الله - عز وجل - الجماع في جماع الليل بعدما كان محظورا بعد النوم بان وثبت أن الجنابة الباقية بعد طلوع الفجر بجماع في الليل مباح لا يمنع الصوم . فخبر
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة - رضي الله تعالى عنهما - في صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما كان يدركه الصبح جنبا ناسخ لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس ؛ لأن هذا الفعل من النبي - صلى الله عليه وسلم - يشبه أن يكون بعد نزول إباحة الجماع إلى طلوع الفجر ، فاسمع الآن خبرا عن كاتب الوحي للنبي - صلى الله عليه وسلم - بصحة ما تأولت خبر
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن عباس رحمه الله " .