( 86 ) باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت .
2609 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
شعبة ، عن
قتادة ، عن
أبي حسان الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992604 " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ، وأمر ببدنته أن تشعر من شقها الأيمن ، وقلدها نعلين ، وسلت عنها الدم ، فلما استوت به البيداء أهل " .
ثنا
بندار أيضا ثنا
محمد - يعني ابن جعفر - ، ثنا
شعبة بهذا الإسناد بمثله . وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=992605صلى الظهر بذي الحليفة ، وأشعر بدنته ، ولم يقل : وسلت عنها الدم .
قال
أبو بكر : هذه اللفظة التي في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، وأشعر بدنته من الجنس الذي بينته في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر ، كإضافتها إلى الفاعل ، فقوله : وأشعر بدنته ، يريد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإشعارها ؛ لأن في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، وأمر ببدنته أن تشعر دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإشعارها لا أنه تولى ذلك بنفسه ، وقد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنته بيده وأمر غيره بإشعار بقيتها ، فمن قال في الخبر أمر ببدنته أن تشعر أراد بعضها ، وما قال أشعر بدنته أراد بعضها لا كلها فالأخبار متصادقة لا متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل .