( 298 ) باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر .
2885 - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل - يعني ابن جعفر - ، ثنا
محمد - وهو ابن أبي حرملة - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب مولى ابن عباس قال
كريب ، فأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن العباس ، أن
الفضل ، أخبره :
[ ص: 1357 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=992866أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة " .
قال
أبو بكر : خرجت طرق أخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتابي " الكبير " ، وهذه اللفظة دالة على أنه لم يزل يلبي رمي الجمرة بسبع حصيات إذ هذه اللفظة ، حتى رمى الجمرة وحتى رمى
جمرة العقبة ، ظاهرها حتى رمى
جمرة العقبة بتمامها إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال : رمى الجمرة ، وإنما يقال : رمى الجمرة إذا رماها بسبع حصيات .