صفحة جزء
كتاب : في الأقضية والأحكام وغير ذلك

4377 \ 1 - حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن مبشر ، نا أحمد بن سنان القطان ، نا يزيد بن هارون ، عن فرج بن فضالة ، عن محمد بن عبد الأعلى بن عدي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجلان يختصمان إلى [ ص: 443 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن العاص : " اقض بينهما " . قال : وأنت ها هنا يا رسول الله ؟ قال : " نعم " . قال : على ما أقضي ؟ قال : " إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور ، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية