كتاب : في الأقضية والأحكام وغير ذلك
4377 \ 1 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13488أبو الحسن علي بن عبد الله بن مبشر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان القطان ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
فرج بن فضالة ، عن
محمد بن عبد الأعلى بن عدي ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=918300جاء رجلان يختصمان إلى [ ص: 443 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=59لعمرو بن العاص : " اقض بينهما " . قال : وأنت ها هنا يا رسول الله ؟ قال : " نعم " . قال : على ما أقضي ؟ قال : " إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور ، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد " .