باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار
وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال وكان طارق يغلس بالصبح قال ابن أبي حرملة فسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس
فيجوز بلا كراهة هذا هو المشهور ورواية ابن القاسم ، وروى ابن عبد الحكم جوازها كل وقت وعند طلوع الشمس وعند غروبها وهو قول الشافعي ; لأن النهي إنما ورد في التطوع لا الواجب .
536 538 - ( مالك ، عن محمد بن أبي حرملة ) القرشي ، مولاهم المدني ، مات سنة بضع وثلاثين ومائة ( مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب ) بن عبد العزى القرشي العامري ، وحويطب صحابي شهير ( أن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة ) عبد الله بن عبد الأسد المخزومية ، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ( توفيت ) سنة ثلاث وسبعين ، وحضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحج ويموت بمكة ( وطارق ) بن عمرو المكي الأموي ، مولاهم ، وثقه أبو زرعة ، وروى له مسلم وأبو داود ، والمشهور أنه كان من أمراء الجور ، مات في حدود الثمانين .
( أمير المدينة ) لعبد الملك بن مروان ( فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح ، فوضعت بالبقيع قال ) محمد ( وكان طارق يغلس بالصبح ) أي يصليها وقت الغلس في أول وقتها ( قال ابن حرملة : فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها : إما أن تصلوا على جنازتكم الآن ) وقت الغلس قبل الإسفار ( وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس ) لكراهة الصلاة عند الإسفار .