691 - ( مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ) بن أبي بكر ( ونافعا مولى عبد الله بن عمر ) شيخ مالك وكأنه لم يسمعه منه فأورده بلاغا ( قالا : لا اعتكاف إلا بصيام ، يقول ) أي بسبب قول ( الله تبارك وتعالى في كتابه : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) بياض الصبح ( من الخيط الأسود ) سواد الليل ( من الفجر ) بيان للخيط الأبيض ، ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن ) لا تجامعوهن لقوله قبل : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ( سورة البقرة : الآية 187 ) ، ثم قال ( فالآن باشروهن ) ( سورة البقرة : الآية 187 ) ، وقيل : معناه لا تلامسوهن بشهوة ( وأنتم عاكفون ) معتكفون ( في المساجد ، فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام ) فيفيد أنه لا اعتكاف إلا به ، نعم ليس من شرطه أن يكون للاعتكاف بل يصح بصيام رمضان وبنذر وغيره ، وتعقب هذا الاستدلال بأنه ليس في الآية ما يدل على تلازمهما ، وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به ، ويرد بأن القاسم ونافعا لم يدعيا التلازم حتى يقال لا دلالة عليه في الآية إذ مفاد كلامهما إنما هو ملزومية الاعتكاف للصائم ، واللازم إذا كان أعم كالصوم هنا ينفرد عن الملزوم أي يوجد بدونه فسقط قوله : لا صوم إلا باعتكاف بخلاف الملزوم الذي هو الاعتكاف لا يوجد إلا بلازمه وهو الصوم فصح الاستدلال بالآية .
( قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام ) وبه قال ابن عمر وابن عباس ، رواه عنهما عبد الرزاق بإسناد صحيح ، وعائشة وعروة والشعبي والزهري وأبو حنيفة ، وقال علي وابن مسعود وجماعة من التابعين وإسحاق بن علية وداود : يصح بغير الصوم .