نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روى عنه منهم إنكاره روى إثباته .
وقال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا أنكره إلا مالكا في رواية أنكرها أكثر أصحابه ، والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته وموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر وعليها جميع أهل السنة .
وقال الباجي : رواية الإنكار في العتبية وظاهرها المنع منه وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح .
قال ابن وهب : آخر ما فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر .
وقال ابن أصبغ : المسح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أكابر الصحابة في الحضر أثبت عندنا من أن نتبع مالكا على خلافه يعني في [ ص: 169 ] الرواية الثالثة جوازه للمسافر دون المقيم وهي مقتضى المدونة وبها جزم ابن الحاجب ، والمشهور الإطلاق ، وصرح الباجي بأنه الأصح وصرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر ، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة .
وروى ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين ، واتفق العلماء على جوازه إلا أن قوما ابتدعوا كالخوارج فقالوا : لم يرد به القرآن ، والشيعة لأن عليا امتنع منه ورد بأنه لم يثبت عن علي بإسناد موصول يثبت بمثله كما قاله البيهقي وتواتر المسح ، وقال الكرخي : أخاف الكفر على من لا يرى مسح الخفين .