717 711 - ( مالك عن عبد الله بن دينار عن ) مولاه ( عبد الله بن عمر أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) نهي تحريم ( أن يلبس ) بفتح أوله وثالثه ( المحرم ) رجلا كان أو امرأة ( ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس ) نبت أصفر مثل نبات السمسم طيب الريح يصبغ به بين الحمرة والصفرة أشهر طيب في بلاد اليمن ( وقال ) صلى الله عليه وسلم ( من لم يجد نعلين ) حقيقة أو حكما كغلوه فاحشا ( فليلبس خفين ) بالتنكير وليحيى النيسابوري الخفين ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) أي إن قطعهما شرط في جواز لبسهما خلافا للحنابلة ولا فدية خلافا للحنفية ، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ، ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن عروة قال : إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه ، وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين ، وقيل : المراد بهما هنا العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك ورد بأنه لا يعرف لغة وقد أنكره الأصمعي ، لكن قال الزين العراقي : إنه أقرب إلى عدم الإحاطة على القدم ، ولا يحتاج القول به إلى مخالفة اللغة ، بل يوجد ذلك في بعض ألفاظ حديث ابن عمر ، ففي رواية الليث عن نافع عنه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352881فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين " ، فقوله " ما أسفل " بدل من " الخفين " فيكون اللبس لهما أسفل من الكعبين والقطع منهما فما فوق ، وليس في قوله ( وليقطعهما أسفل ) ما يدل على قصر القطع على ما دون الكعبين ، بل يراد مع الأسفل ما يخرج القدم عن كونه مستورا بإحاطة الخف عليه ولا حاجة حينئذ إلى مخالفة أهل اللغة انتهى .
وهذا الحديث رواه البخاري في اللباس عن عبد الله بن يوسف ومسلم هنا عن يحيى كلاهما عن مالك به .