896 882 - ( مالك عن يحيى بن سعيد ) بن قيس الأنصاري ( قال : أخبرتني nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة بنت عبد الرحمن ) بن سعد بن زرارة الأنصارية: ( أنها سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين تقول : خرجنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ) من المدينة سنة عشر من الهجرة ( لخمس ليال بقين من ذي القعدة ) بفتح القاف وكسرها ، سمي بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال ، ومثل هذا التاريخ في حديث ابن عباس عند البخاري ، واحتج به ابن حزم على أن خروجه - صلى الله عليه وسلم - من المدينة كان يوم [ ص: 516 ] الخميس قال : لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك ، لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف ، وظاهر قوله يقتضي أن خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم الخروج ، وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس أنه صلى الظهر بالمدينة أربعا ، فبان أنه لم يكن يوم الجمعة ، فتعين أنه يوم الخميس بإلغاء يوم الخروج ، وتعقبه ابن القيم بأن المتعين أن يكون يوم السبت بناء على عد يوم الخروج ، أو على ترك عده ، ويكون ذو القعدة تسعا وعشرين يوما ، أيده الحافظ بما رواه ابن سعد والحاكم في الإكليل : أن خروجه - صلى الله عليه وسلم - من المدينة كان يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة ، وفيه رد على منع إطلاق القول في التاريخ لئلا يكون الشهر ناقصا ، فلا يصح الكلام ، فيقول مثلا : إن بقين بأداة الشرط ، ووجه الجواز أن الإطلاق يكون على الغالب .
( ولا نرى ) بضم النون ، أي : نظن ( إلا أنه الحج ) لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج .
وفي البخاري رواية أبي الأسود ، عن عروة عنها مهلين بالحج ، ولمسلم من طريق القاسم عنها : لا نذكر إلا الحج ، وله من هذا الوجه لبينا بالحج ، فظاهره أن عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا أولا محرمين بالحج ، لكن في رواية عروة السابقة في الموطأ : فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحجة وعمرة ، ومنا من أهل بالحج ، فيحمل الأول على أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار في أشهر الحج ، فخرجوا لا يعرفون إلا هو ، ثم بين لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وجوه الإحرام وجواز العمرة في أشهر الحج ، تقدم مزيد لذلك .
( فلما دنونا ) قربنا ( من مكة ) بسرف كما جاء عن عائشة ، أو بعد طوافهم بالبيت ، وسعيهم كما في رواية جابر ، ويحتمل تكريره الأمر بذلك مرتين في الموضعين ، وأن العزيمة كانت آخرا حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة .
( قالت عائشة : فدخل ) بضم الدال ، وكسر الخاء ، مبني للمجهول ( علينا يوم النحر ) بالنصب ظرفا ، أي في يوم النحر ( بلحم بقر فقلت : ما هذا ؟ فقالوا : نحر ) وللبخاري ، ومسلم من رواية سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد : ذبح ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه ) ففيه دلالة على جواز ذبح البقر ، واتفق عليه العلماء ، إلا أن الذبح يستحب عندهم ، لقوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) ( سورة البقرة : الآية 67 ) وخالف الحسن بن صالح ، فاستحب نحرها ، وأخذ من الاستفهام عن اللحم أنه لم يستأذنهن في ذلك ، إذ لو كان بعلمها لم تحتج إلى الاستفهام ، لكن لا يدفع ذلك احتمال أنه [ ص: 517 ] استأذنهن ، ولما رأت اللحم احتمل عندها أنه الذي وقع فيه الاستئذان ، وأنه غيره ، فاستفهمت عنه لذلك .
قال ابن بطال : أخذ بظاهره جماعة فأجازوا الاشتراك في الهدي ، ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون عن كل واحدة بقرة .
ولا شذوذ فإن عمارا الذهني ، بضم الذال المهملة وسكون الهاء ، ونون ، ثقة صدوق روى له مسلم وأصحاب السنن ، فزيادته مقبولة ، فإنه قد حفظ ما لم يحفظ غيره ، وزيادته ليست مخالفة لغيره ، فإن قول معمر : ما ذبح إلا بقرة ، المراد بها جنس بقرة ، أي لا بعير ، ولا غنم ، فلا ينافي الرواية الصريحة : أنه عن كل واحدة بقرة ، فمن شرط الشذوذ أن يتعذر الجمع ، وقد أمكن فلا تأييد فيها لرواية يونس التي حكم إسماعيل القاضي بشذوذها ، لأنه انفرد بقوله : واحدة ، وحديث أبي هريرة لا شاهد فيه فضلا عن قوته ، إذ قوله : ذبح بقرة بينهن ، لا صراحة فيه أنه لم يذبح سواها ، وإن كان ظاهره ذلك ، فتعارضه الرواية الصريحة في التعدد ، وقد رواه البخاري في الأضاحي ، ومسلم أيضا من طريق ابن عيينة ، عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353100ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقرة " ، وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن لكن بلفظ أهدى بدل ضحى ، قال الحافظ : والظاهر أن التصرف من الرواة ، لأنه ثبت في الحديث ذكر النحر ، فحمله بعضهم على الأضحية ، لكن رواية أبي هريرة صريحة في أنه كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ أهدى ، وتبين أنه هدي للتمتع ، فلا حجة فيه على مالك في قوله : لا ضحايا على أهل منى ، قيل : وفيه دلالة على أن الإنسان قد يلحقه من عمل غيره ما عمله عنه بغير أمره ولا علمه ، وتعقب باحتمال الاستئذان كما مر ، وفيه جواز الأكل من الهدي .
( قال يحيى بن سعيد : فذكرت هذا الحديث ) الذي أخبرتني به عمرة ( للقاسم بن محمد ) بن أبي بكر الصديق ( فقال أتتك ) عمرة ( والله بالحديث على وجهه ) أي ساقته لك سياقا تاما لم [ ص: 518 ] تختصر منه شيئا ، وكأنه يشير إلى روايته هو عن عائشة ، فإنها مختصرة كما تقدمت الإشارة إليها ، رواها البخاري هنا ، عن عبد الله بن يوسف ، وفي الجهاد : عن القعنبي والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن القاسم ثلاثتهم ، عن مالك به ، وتابعه سليمان بن بلال في الصحيحين ، وعبد الوهاب الثقفي ، وسفيان عن مسلم ، ويحيى القطان ويحيى بن أبي زائدة عند أصحاب السنن ، خمستهم عن يحيى بن سعيد به .