وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول قال مالك تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا
936 920 - ( مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح : أنه سمعه يذكر أنه أرخص [ ص: 559 ] للرعاء أن يرموا بالليل ) ما فاتهم رميه نهارا ( يقول في الزمان الأول ) أي زمن الصحابة وبهم القدوة ، وبهذا قال محمد بن المواز ، وهو كما قال بعضهم : وفاق للمذهب ، لأنه إذا أرخص لهم في تأخير اليوم الثاني فرميهم بالليل أولى .
( قال مالك : تفسير الحديث ) أي حديث عاصم بن عدي ( الذي أرخص فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل ) وألحق بها رعاء غيرها ، لأن العلة الاشتغال بالرعي ( في ) تأخير ( رمي الجمار فيما نرى ) بضم النون ، نظن ( والله أعلم ) بما أراد رسوله ( أنهم يرمون يوم النحر ) جمرة العقبة ، ثم ينصرفون لرعيهم ( فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر ) وهو ثانيه أتوا يوم الثالث ، و ( رموا من الغد ، وذلك يوم النفر الأول ) لمن تعجل في يومين ( فيرمون لليوم الذي مضى ) ثاني النحر ( ثم يرمون ليومهم ذلك ) الحاضر ثالث النحر ، وإنما كان تفسيره ذلك ، وإن كان خلاف ظاهره أنهم يرمون لليومين في يوم النحر ( لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه ، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك ) لأنه عبارة عن فعل ما فات وقته .
وقال المالكية : يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء وأهل السقاية ، فمن ترك المبيت بمنى غيرهما ، وجب عليه دم عن كل ليلة ، وقال الشافعي : عن كل ليلة إطعام مسكين ، وعنه أيضا : التصدق بدرهم ، وعن الثلاثة : دم ، وهو رواية عن أحمد ، والمشهور عنه وعن الحنفية : لا شيء عليه .