حدثني يحيى عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت
[ ص: 561 ] 73 - باب الإفاضة
938 922 - ( مالك عن نافع وعبد الله بن دينار ) وكل منهما مولى ابن عمر ( عن عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة ) اتباعا له - صلى الله عليه وسلم - كما مر ( وعلمهم أمر الحج ، وقال لهم فيما قال : إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب ، لا يمس أحد نساء ولا طيبا ) لأنه من دواعي الجماع ( حتى يطوف بالبيت ) طواف الإفاضة ، وهذا مذهب ابن عمر في الطيب ، وكرهه مالك فقط ، وقال : يحرم الصيد ، قال ابن عبد البر : لقوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ( سورة المائدة : الآية 95 ) ومن لم تحل له النساء ، فهو حرام .