1029 1013 - ( مالك عن حميد بن قيس ) المكي ( وثور ) بمثلثة ( ابن زيد الديلي ) بكسر الدال وإسكان التحتية ( أنهما أخبراه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) مرسلا قال أبو عمر : يتصل من حديث جابر وابن عباس ، ومن حديث قيس بن أبي حازم عن أبيه ، ومن حديث طاوس عن أبي إسرائيل رجل من الصحابة ، قال : وأظن أن حديث جابر هو هذا لأن مجاهدا رواه عن جابر وحميد بن قيس صاحب مجاهد ( وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه ) فجمع حديثهما دون بيان زيادة لأحد لجواز ذلك ، وقد فعله شيخه الزهري وغيره من الأئمة ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا ) وفي البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353374 " بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال [ ص: 92 ] أبو إسرائيل " وعند ابن إسحاق عن جابر كان أبو إسرائيل رجلا من بني فهر فنذر ليقومن في الشمس حتى يصلي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الجمعة وليصومن ذلك اليوم .
قال الحافظ : قيل : اسمه قشير بقاف وشين معجمة مصغر ، وقيل : يسير بتحتية ثم مهملة مصغر أيضا ، وقيل : قيصر بقاف وصاد باسم ملك الروم ، وقيل : قيسر بالسين المهملة بدل الصاد ، وقيل : قيص بغير راء في آخره ، وفي مبهمات الخطيب أنه من قريش ، وقال ابن الأثير وغيره : إنه أنصاري والأول أولى ولا يشاركه في كنيته أحد من الصحابة ( قائما في الشمس فقال : ما بال هذا ؟ ) ما حاله ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10353376فقالوا : نذر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : مروه فليتكلم وليستظل وليجلس ) لأنه لا قربة في عدم الثلاثة ( وليتم صيامه ) لأنه قربة .
( قال مالك : ولم يسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره بكفارة ) فليس عليه كفارة خلافا لمن قال عليه مع ترك المعصية كفارة يمين ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10353377وقد أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتم ما كان لله طاعة ) وهو الصيام ( ويترك ما كان لله معصية ) ؛ أي : ما حكمه حكمها في أنه لا يلزم الوفاء به ولا الكفارة ، وإلا فالقيام وعدم الكلام والاستظلال ليست معصية لذاتها إذ أصلها مباح أشار إليه ابن عبد البر ، وقال الباجي : سماه معصية وإن كان أصله مباحا لأنه إذا نذر كان معصية ، إذ لا يحل نذر ما ليس بقربة وإن فعله بالنذر عصى وبغير نذر مباح ، وأيضا لأنه إذا بلغ به حد الضرر والعنت كان معصية فعل بنذر أو بغيره انتهى .
والحديث أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس ، ورواه عبد الرزاق عن ابن طاوس عن أبي إسرائيل نفسه ، وابن عبد البر من طريق ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر .