حدثني يحيى عن ن مالك أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها فقال سعيد بن المسيب يخرج بها إن شاء قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح أن لا أنكح عليك ولا أتسرر إن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه
6 - باب ما لا يجوز من الشرط في النكاح .
1105 - ( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرجها من بلد قال سعيد بن المسيب : يخرج بها إن شاء ) وإن كان الأفضل الوفاء بالشرط ، قال ابن عبد البر : جاء هذا البلاغ متصلا رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن المبارك عن الحارث بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب به ، وجاء عن جماعة من السلف أعلاهم علي بن أبي طالب أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عباد بن عبد الله [ ص: 207 ] قال : " رفع إلى علي رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها فقال علي : شرط الله قبل شرطها أو قبل شرطه ولم ير لها شيئا " أي شرط أن لا يخرجها من دارها ، وشرط الله قوله : أسكنوهن من حيث سكنتم [ سورة الطلاق : الآية 6 ] وجاء عن جماعة أعلاهم عمر بن الخطاب قال : " لها شرطها ، والمسلمون عند شروطهم " ويؤيده حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353539أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " ا هـ بخ ، لكنه هنا محمول عند مالك وموافقيه على الندب جمعا بين الأدلة .
( قال مالك : فالأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ) أي إبرامه وإحكامه ( أن لا أنكح عليك ولا أتسرر أن ذلك ليس بشيء ) واجب إذ لا يقتضيه العقد ولا ينافيه ( إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة ) بفتح العين مصدر عتق ( فيجب ذلك عليه ويلزمه ) إن تزوج أو تسرى .