وحدثني عن مالك أنه بلغه أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له فهل تحل له بملك اليمين فقالا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
1140 1120 - ( مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج [ ص: 223 ] عبدا له جارية له فطلقها العبد ألبتة ) أي جميع طلاقه وهو اثنتان ( ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين ؟ فقالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) لدخولها في الآية فوافقا زيدا على فتواه .