صفحة جزء
باب جامع غسل الجنابة

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا
22 - باب جامع غسل الجنابة

119 117 - ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا بأس ) أي يجوز ( أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا ) فيكره عنده ، وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى الجواز بلا كراهة ، وعليه فقهاء الأمصار إلا ابن حنبل فكرهه إذا خلت به ، وحجة الجمهور ما صح عن عائشة : " كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من الجنابة " كما تقدم ، وفعله مع ميمونة وغيرها من أزواجه .

قال ابن عبد البر : والآثار في معناه متواترة .

التالي السابق


الخدمات العلمية