صفحة جزء
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه
120 118 - ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق ) بفتح الراء كفرح ، يرشح جلده ( في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه ) لأن عرق الجنب طاهر باتفاق .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : " أين كنت يا أبا هريرة " قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : " سبحان الله إن المؤمن لا ينجس " وتمسك بمفهومه بعض أهل [ ص: 216 ] الظاهر فقال : إن الكافر نجس العين ، وقواه بقوله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) ( سورة التوبة : الآية 28 ) وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة ، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عنها ، وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار ، أو لأنه يجب اجتنابهم كالنجاسة ، أو لأنهم لا يتطهرون ولا يجتنبون النجاسة فهم ملابسون لها غالبا ، وحجة الجمهور أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب ، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ، ومع ذلك فلم يجب عليه من الغسل من الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من المسلمة ، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال .

التالي السابق


الخدمات العلمية