عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
كتاب الطهارة
باب جامع غسل الجنابة
فهرس الكتاب
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
216
جزء
1
2
3
4
وحدثني عن
مالك
عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191
نافع
أن
nindex.php?page=showalam&ids=12
عبد الله بن عمر
كان
يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه
عرض الحاشية
120 118 - (
مالك
عن
نافع
أن
عبد الله بن عمر
كان يعرق ) بفتح الراء كفرح ، يرشح جلده ( في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه ) لأن
عرق الجنب
طاهر باتفاق .
وفي الصحيحين
nindex.php?page=hadith&LINKID=10351187
عن
أبي هريرة
: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : " أين كنت يا أبا هريرة " قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : " سبحان الله إن المؤمن لا ينجس
" وتمسك بمفهومه بعض أهل
[
ص:
216 ]
الظاهر فقال : إن الكافر نجس العين ، وقواه بقوله تعالى : (
إنما المشركون نجس
) ( سورة التوبة : الآية 28 ) وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة ، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عنها ، وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار ، أو لأنه يجب اجتنابهم كالنجاسة ، أو لأنهم لا يتطهرون ولا يجتنبون النجاسة فهم ملابسون لها غالبا ، وحجة الجمهور أن الله تعالى أباح
نكاح نساء أهل الكتاب
، ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن ، ومع ذلك فلم يجب عليه من الغسل من الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من المسلمة ، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين النساء والرجال .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة